مصنف عبد الرزاق 20282
باب الكذب والصدق وخطبة ابن مسعود
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ:
لَا يُرَخَّصُ فِي شَيْءٍ مِمَّا يَقُولُ النَّاسُ أَنَّهُ كَذِبٌ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ: الزَّوْجُ لِامْرَأَتِهِ وَالْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا فِي الْمَوَدَّةِ، وَالْإِصْلَاحُ بَيْنَ النَّاسِ، وَفِي الْحَرْبِ فَإِنَّ الْحَرْبَ خَدْعَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه