مصنف عبد الرزاق 20242
باب الوباء والطاعون
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ:
مَرَّ شُرَيْحٌ بِقَوْمٍ قَدْ خَرَجُوا مِنَ الْقَرْيَةِ، فَضَرَبُوا فَسَاطِيطَهُمْ فَقَالَ: " مَا شَأْنُهُمْ ؟، فَقَالُوا: فَرُّوا مِنَ الطَّاعُونِ، فَقَالَ: " إِنَّا وَإِيَّاهُمْ لَعَلَى بِسَاطٍ وَاحِدٍ، وَأَنَا وَإِيَّاهُمْ مِنْ ذِي حَاجَةٍ لَقَرِيبٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه