مصنف عبد الرزاق 20101
باب مسألة الناس
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ:
أَوْصَى قَيْسُ بْنُ عَاصِمٍ بَنِيهِ فَقَالَ: عَلَيْكُمْ بِجَمْعِ هَذَا الْمَالِ، وَاصْطِنَاعِهِ، فَإِنَّهُ مَنْبَهَةٌ لِلْكَرِيمِ، وَيُسْتَغْنَى بِهِ عَنِ اللَّئِيمِ، إِذَا أَنَا مُتُّ فَسَوِّدُوا أَكْبَرَكُمْ، فَإِنَّ الْقَوْمَ إِذَا سَوَّدُوا أَكْبَرَهُمْ خَلَفُوا أَبَاهُمْ، وَإِذَا سَوَّدُوا أَصْغَرَهُمْ أَزْرَى ذَلِكَ بِأَحْسَابِهِمْ، وَإِيَّاكُمْ وَالْمَسْأَلَةَ فَإِنَّهَا آخِرُ كَسْبِ الْمَرْءِ، إِذَا أَنَا مُتُّ فَغَيِّبُوا قَبْرِي مِنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ، فَإِنِّي كُنْتُ أُهَاوِسُهُمْ - أَوْ قَالَ: أُنَاوِشُهُمْ - فِي الْجَاهِلِيَّةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.