مصنف عبد الرزاق 201
باب جلود الميتة إذا دبغت
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ عَطَاءٌ:
مَا نَسْتَمْتِعُ مِنَ الْمَيْتَةِ إِلَّا بِجُلُودِهَا، إِذَا دُبِغَتْ فَإِنَّ دِبَاغَهَا طَهُورُهُ وَذَكَاتُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.