دليل

مصنف عبد الرزاق 201

باب جلود الميتة إذا دبغت

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ عَطَاءٌ:

مَا نَسْتَمْتِعُ مِنَ الْمَيْتَةِ إِلَّا بِجُلُودِهَا، إِذَا دُبِغَتْ فَإِنَّ دِبَاغَهَا طَهُورُهُ وَذَكَاتُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.