مصنف عبد الرزاق 2006
باب شهود الجماعة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، أَوْ غَيْرِهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ هَذَا وَهَذَا قَالَ:
وَلَوْ قِيلَ لِأَحَدِكُمْ: إِنَّكَ إِذَا شَهِدْتَ الْعِشَاءَ، وَجَدْتَ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ أَوْ عَرْقًا سَمِينًا لَشَهِدَهَا، وَمَا صَلَاةٌ أَشَدُّ عَلَى الْمُنَافِقِينَ مِنْ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ: صَلَاةُ الصُّبْحِ، وَصَلَاةُ الْعِشَاءِ لَا يُطِيقُونَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه