مصنف عبد الرزاق 20023
باب الحرير والديباج وآنية الذهب والفضة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ "
أَنَّهَا كَرِهَتِ الشَّرَابَ فِي الْإِنَاءِ الْمُفَضَّضِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.