MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 20013

باب الحرير والديباج وآنية الذهب والفضة

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: "

كَانَ يَكْرَهُ الْمُفَضَّضَ، وَإِنْ سُقِيَ فِيهِ شَرِبَ قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُقِيَ فِيهِ كَسَرَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.