مصنف عبد الرزاق 20013
باب الحرير والديباج وآنية الذهب والفضة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: "
كَانَ يَكْرَهُ الْمُفَضَّضَ، وَإِنْ سُقِيَ فِيهِ شَرِبَ قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُقِيَ فِيهِ كَسَرَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.