مصنف عبد الرزاق 2001
باب شهود الجماعة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ طَرِيفٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ:
شَكَتْ بَنُو سَلِمَةَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ بُعْدَ مَنَازِلِهِمْ فِي الْمَسْجِدِ فَأَنْزَلَ اللهُ ﴿وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ ﴾فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: عَلَيْكُمْ مَنَازِلَكُمْ فَإِنَّمَا تُكْتَبُ آثَارُكُمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه