MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 1999

باب شهود الجماعة

1999 1980 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ لَيْثٍ، يَرْفَعُهُ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ مِثْلَهُ.

النص المشار إليه بـ«مثله» · abdalrazzaq:1998

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللهَ غَدًا مُسْلِمًا فَلْيُحَافِظْ عَلَى هَذِهِ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ فَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى وَإِنَّ اللهَ قَدْ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ ﷺ سُنَنَ الْهُدَى وَلَعَمْرِي مَا إِخَالُ أَحَدَكُمْ إِلَّا وَقَدِ اتَّخَذَ مَسْجِدًا فِي بَيْتِهِ وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ كَمَا يُصَلِّي هَذَا الْمُتَخَلِّفُ فِي بَيْتِهِ لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ ﷺ وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ ﷺ لَضَلَلْتُمْ وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومٌ نِفَاقُهُ أَوْ مَعْرُوفٌ نِفَاقاهُ وَلَقَدْ رَأَيْتُ الرَّجُلَ يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ فَمَا مِنْ رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ فَيُحْسِنُ الطُّهُورَ فَيَخْطُو خُطْوَةً يَعْمِدُ بِهَا إِلَى مَسْجِدٍ لِلهِ تَعَالَى إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً وَرَفَعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً حَتَّى إِنْ كُنَا لَنُقَارِبُ فِي الْخُطَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Mushannaf Abdurrazzaq 1998مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللهَ غَدًا مُسْلِمًا فَلْيُحَافِظْ عَلَى هَذِهِ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ فَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى، وَإِنَّ اللهَ قَدْ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ ﷺ سُنَنَ الْهُدَى، وَلَعَمْرِي مَا إِ

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا