مصنف عبد الرزاق 19902
باب المنديل والقمام
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنِ ابْنِ جَابِرٍ، عَنْ جَابِرٍ، " أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ
نَهَى أَنْ تُتْرَكَ الْقُمَامَةُ فِي الْحُجْرَةِ، فَإِنَّهَا مَجْلِسُ الشَّيْطَانِ، وَأَنْ يُتْرَكَ الْمِنْدِيلُ الَّذِي يُمْسَحُ بِهِ مِنَ الطَّعَامِ فِي الْبَيْتِ، وَأَنْ يُجْلَسَ عَلَى الْوَلَايَا، أَوْ يُضْطَجَعَ عَلَيْهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.