دليل

مصنف عبد الرزاق 19896

باب الحجامة وما جاء فيه

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ رَجُلٍ، لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

مَا تَدَاوَتِ الْعَرَبُ بِشَيْءٍ أَفْضَلَ مِنْ مَصَّةِ حَجَّامٍ، أَوْ شَرْبَةِ عَسَلٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.