مصنف عبد الرزاق 19881
باب الشهادة وغيرها والفخذ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَارُونَ بْنِ رِئَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ
فِي الرَّجُلِ يَجِيءُ مَعَ الْخَصْمِ يَرَى أَنَّ عِنْدَهُ شَهَادَةً، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ شَهَادَةٌ، قَالَ: " هُوَ شَاهِدُ زُورٍ ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.