دليل

مصنف عبد الرزاق 19881

باب الشهادة وغيرها والفخذ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَارُونَ بْنِ رِئَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ

فِي الرَّجُلِ يَجِيءُ مَعَ الْخَصْمِ يَرَى أَنَّ عِنْدَهُ شَهَادَةً، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ شَهَادَةٌ، قَالَ: " هُوَ شَاهِدُ زُورٍ ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.