مصنف عبد الرزاق 19870
باب الرجل أحق بوجهه
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ:
لَا يُقِيمُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ، قَالَ: " وَكَانَ الرَّجُلُ يَقُومُ لِابْنِ عُمَرَ مِنْ نَفْسِهِ، فَمَا يَجْلِسُ فِي مَجْلِسِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.