مصنف عبد الرزاق 19868
باب المجالس بالأمانة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَحْشِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَزْمٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
إِنَّمَا يُجَالِسُ الْمُتَجَالِسُونَ بِأَمَانَةِ اللهِ، فَلَا يَحِلُّ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يُفْشِيَ عَنْ صَاحِبِهِ مَا يَكْرَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.