دليل

مصنف عبد الرزاق 19868

باب المجالس بالأمانة

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَحْشِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَزْمٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

إِنَّمَا يُجَالِسُ الْمُتَجَالِسُونَ بِأَمَانَةِ اللهِ، فَلَا يَحِلُّ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يُفْشِيَ عَنْ صَاحِبِهِ مَا يَكْرَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.