دليل

مصنف عبد الرزاق 19806

باب القمار

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ:

مَنْ لَعِبَ بِالْكَعْبَيْنِ عَلَى الْقِمَارِ، فَكَأَنَّمَا أَكَلَ لَحْمَ خِنْزِيرٍ، وَمَنْ لَعِبَ بِهَا عَلَى غَيْرِ قِمَارٍ، فَكَأَنَّمَا ادَّهَنَ بِشَحْمِ خِنْزِيرٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.