مصنف عبد الرزاق 19806
باب القمار
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ:
مَنْ لَعِبَ بِالْكَعْبَيْنِ عَلَى الْقِمَارِ، فَكَأَنَّمَا أَكَلَ لَحْمَ خِنْزِيرٍ، وَمَنْ لَعِبَ بِهَا عَلَى غَيْرِ قِمَارٍ، فَكَأَنَّمَا ادَّهَنَ بِشَحْمِ خِنْزِيرٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.