مصنف عبد الرزاق 19802
باب القمار
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ:
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، " كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَلْعَبَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهِ بِهَذِهِ الْجِهَارْدَةِ الَّتِي يَلْعَبُ بِهَا النَّاسُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.