دليل

مصنف عبد الرزاق 19802

باب القمار

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ:

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، " كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَلْعَبَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهِ بِهَذِهِ الْجِهَارْدَةِ الَّتِي يَلْعَبُ بِهَا النَّاسُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.