دليل

مصنف عبد الرزاق 19782

باب الكبائر

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ:

إِنِّي كُنْتُ أَكُونُ مَعَ النَّجَدَاتِ، وَقَالَ: أَصَبْتُ ذُنُوبًا، وَأُحِبُّ أَنْ تَعُدَّ عَلَيَّ الْكَبَائِرَ، قَالَ: " فَعَدَّ عَلَيْهِ سَبْعًا أَوْ ثَمَانِيًا: الْإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَةِ، وَالْيَمِينُ الْفَاجِرَةُ "، ثُمَّ قَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: " هَلْ لَكَ مِنْ وَالِدَةٍ ؟ " قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: " فَأَطْعِمْهَا مِنَ الطَّعَامِ، وَأَلِنْ لَهَا الْكَلَامَ، فَوَاللهِ لَتَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.