مصنف عبد الرزاق 19755
وجوب التشميت
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، أَنَّ أَنَسًا قَالَ:
عَطَسَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ رَجُلَانِ، فَشَمَّتَ أَحَدَهُمَا، وَلَمْ يُشَمِّتِ الْآخَرَ، فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللهِ، شَمَّتَّ فُلَانًا وَلَمْ تُشَمِّتْنِي ؟ قَالَ: " إِنَّهُ حَمِدَ اللهَ، وَإِنَّكَ لَمْ تَحْمَدْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.