مصنف عبد الرزاق 19748
باب الهدية
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
اشْتَهَى النَّبِيُّ ﷺ لَحْمًا، فَأَرْسَلَ إِلَى امْرَأَةٍ، فَقَالَتْ: إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ عِنْدَنَا شَيْءٌ إِلَّا أَعْنَاقًا، فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أُهْدِيَهَا لَكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " وَلِمَ ؟ أَوَلَيْسَتْ أَقْرَبَهَا إِلَى الْخَيْرَاتِ، وَأَبْعَدَهَا مِنَ الْأَذَى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.