دليل

مصنف عبد الرزاق 19746

باب الهدية

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:

لَا تَحْقِرَنَّ امْرَأَةٌ لِجَارَتِهَا، وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.