مصنف عبد الرزاق 19746
باب الهدية
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:
لَا تَحْقِرَنَّ امْرَأَةٌ لِجَارَتِهَا، وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.