مصنف عبد الرزاق 19744
باب الدباء
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ،
أَنَّ رَجُلًا خَيَّاطًا دَعَا رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَرَّبَ لَهُ ثَرِيدًا قَدْ صُبَّ عَلَيْهِ لَحْمٌ فِيهِ دُبَّاءٌ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْخُذُ الدُّبَّاءَ فَيَأْكُلُهُ، قَالَ: " وَكَانَ يُحِبُّ الدُّبَّاءَ "، قَالَ ثَابِتٌ: فَسَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: " نص إضافيفَمَا صُنِعَ لِي طَعَامٌ بَعْدُ، أَقْدِرُ عَلَى أَنْ أَصْنَعَ فِيهِ دُبَّاءً إِلَّا صُنِعَ ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.