مصنف عبد الرزاق 1973
باب الرجل يصلي بإقامة وحده
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ:
مَنْ صَلَّى بِأَرْضِ فَلَاةٍ فَأَقَامَ صَلَّى عَنْ يَمِينِهِ مَلَكٌ، وَعَنْ يَسَارِهِ مَلَكٌ، وَمَنْ أَذَّنَ وَأَقَامَ صَلَّى مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ أَمْثَالَ الْجِبَالِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.