دليل

مصنف عبد الرزاق 19698

باب قتل الحية والعقرب

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ بَعْضِ الْكُوفِيِّينَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، قَالَ:

مَنْ قَتَلَ حَيَّةً فَكَأَنَّمَا قَتَلَ كَافِرًا، وَمَنْ قَتَلَ عَقْرَبًا، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ كَافِرًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.