مصنف عبد الرزاق 19698
باب قتل الحية والعقرب
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ بَعْضِ الْكُوفِيِّينَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، قَالَ:
مَنْ قَتَلَ حَيَّةً فَكَأَنَّمَا قَتَلَ كَافِرًا، وَمَنْ قَتَلَ عَقْرَبًا، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ كَافِرًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.