مصنف عبد الرزاق 19643
باب الرجل يقرن أو يأكل وهو قائم أو ماش
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: "
نَهَى - يَعْنِي رَسُولَ اللهِ ﷺ - عَنْ أَكْلَتَيْنِ: أَنْ يَقْرِنَ بَيْنَ ثَمْرَتَيْنِ، وَالْأُخْرَى أَنْ يَأْكُلَ وَهُوَ قَائِمٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.