مصنف عبد الرزاق 19605
باب الشؤم
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، قَالَ:
إِنْ كَانَ الشُّؤْمُ فِي شَيْءٍ فَهُوَ فِيمَا بَيْنَ اللِّحْيَيْنِ - يَعْنِي اللِّسَانَ - وَمَا شَيْءٌ أَحْوَجُ إِلَى سِجْنٍ طَوِيلٍ مِنَ اللِّسَانِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.