مصنف عبد الرزاق 19592
باب الكي
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، قَالَ:
دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ وَبِهِ وَجَعٌ، يُقَالُ لَهُ: الشَّوْكَةُ، فَكَوَاهُ حُورَانُ عَلَى عُنُقِهِ فَمَاتَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: بِئْسَ الْمَيِّتُ لِلْيَهُودِ، يَقُولُونَ: قَدْ دَاوَاهُ صَاحِبُهُ، أَفَلَا نَفَعَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.