مصنف عبد الرزاق 1956
باب قيام الناس عند الإقامة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ،
عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: وَرَأَيْتُهُ فِي حَوْضِ زَمْزَمَ الَّذِي يُسَقَى الْحَاجُّ فِيهِ، وَالْحَوْضُ يَوْمَئِذٍ بَيْنَ الرُّكْنِ وَزَمْزَمَ فَأَقَامَ الْمُؤَذِّنُ بِالصَّلَاةِ، فَلَمَّا قَالَ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، قَامَ حُسَيْنٌ، وَذَلِكَ بَعْدَ وَفَاةِ مُعَاوِيَةَ، وَأَهْلُ مَكَّةَ لَا إِمَامَ لَهُمْ، فَقَالَ لَهُ: اجْلِسْ حَتَّى يُصَفَّ النَّاسُ فَيَقُولُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.