مصنف عبد الرزاق 19518
باب إفشاء السلام
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَبَانَ، يَرْوِيهِ عَنْ بَعْضِهِمْ، قَالَ:
مَنْ سَلَّمَ عَلَى سَبْعَةٍ فَهُوَ كَعِتْقِ رَقَبَةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.