دليل

مصنف عبد الرزاق 19518

باب إفشاء السلام

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَبَانَ، يَرْوِيهِ عَنْ بَعْضِهِمْ، قَالَ:

مَنْ سَلَّمَ عَلَى سَبْعَةٍ فَهُوَ كَعِتْقِ رَقَبَةٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.