دليل

مصنف عبد الرزاق 19511

باب كيف السلام والرد

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيِّ، قَالَ:

سَلَّمَ أَبُو جُرَيٍّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: عَلَيْكُمُ السَّلَامُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: عَلَيْكُمُ السَّلَامُ تَحِيَّةُ الْمَوْتَى، وَلَكِنْ قُلْ: سَلَامٌ عَلَيْكُمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.