دليل

مصنف عبد الرزاق 19507

الاستئذان بعد السلام

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، قَالَ:

مَرَّ ابْنُ عُمَرَ بِدَارٍ، فَإِذَا عَلَى بَابِهَا امْرَأَةٌ، وَأَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ الدَّارَ، فَقَالَ لِلْمَرْأَةِ: " أَدْخُلُ ؟ فَقَالَتِ: ادْخُلْ بِسَلَامٍ، فَمَضَى وَكَرِهَ أَنْ يَدْخُلَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.