مصنف عبد الرزاق 19507
الاستئذان بعد السلام
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، قَالَ:
مَرَّ ابْنُ عُمَرَ بِدَارٍ، فَإِذَا عَلَى بَابِهَا امْرَأَةٌ، وَأَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ الدَّارَ، فَقَالَ لِلْمَرْأَةِ: " أَدْخُلُ ؟ فَقَالَتِ: ادْخُلْ بِسَلَامٍ، فَمَضَى وَكَرِهَ أَنْ يَدْخُلَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.