مصنف عبد الرزاق 1941
باب من سمع النداء
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَمَنْ سَمِعَ الْإِقَامَةَ فِي الْحَضَرِ وَلَمْ يَسْمَعِ الْأُولَى قَالَ: فَإِنْ ظَنَّ أَنَّهُ يُدْرِكُهَا فَحَقٌّ عَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.