مصنف عبد الرزاق 194
باب جلود الميتة إذا دبغت
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْإِبِلُ وَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ فَتَمُوتُ فَتُدْبَغُ جُلُودُهَا قَالَ: يَبِيعُهَا أَوْ يَلْبَسُهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.