دليل

مصنف عبد الرزاق 194

باب جلود الميتة إذا دبغت

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْإِبِلُ وَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ فَتَمُوتُ فَتُدْبَغُ جُلُودُهَا قَالَ: يَبِيعُهَا أَوْ يَلْبَسُهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.