مصنف عبد الرزاق 1924
باب الأذان في البادية
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ قَرْيَةٍ غَيْرِ جَامِعَةٍ فَلَهُمْ أَذَانٌ وَإِقَامَةٌ لِكُلِّ صَلَاةٍ، قُلْتُ: سَاكِنِي عَرَفَةَ كَمْ لَهُمْ ؟ قَالَ: أَذَانٌ وَإِقَامَةٌ لِكُلِّ صَلَاةٍ إِنْ كَانَ لَهُمْ إِمَامٌ يَجْمَعُهُمْ فَلَهُمْ أَذَانٌ وَإِقَامَةٌ لِكُلِّ صَلَاةٍ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.