مصنف عبد الرزاق 1896
باب الإمامة وما كان فيها
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ قَالَ:
أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَتَدَافَعَ الْقَوْمُ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: لَتَبْتَلُنَّ لَهَا إِمَامًا أَوْ لَتُصَلُّنَّ فُرَادَى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.