دليل

مصنف عبد الرزاق 18665

باب قتال الحروراء

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ الْمُسَيِّبِ، يَقُولُ:

إِذَا الْتَقَتِ الْفِئَتَانِ فَمَا كَانَ بَيْنَهُمَا مِنْ دَمٍ أَوْ جِرَاحَةٍ، فَهُوَ هَدَرٌ، أَلَا تَسْمَعُ إِلَى قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا ﴾فَتَلَا الْآيَةَ حَتَّى فَرَغَ مِنْهَا، قَالَ: " فَكُلُّ وَاحِدَةٍ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ تَرَى الْأُخْرَى بَاغِيَةً

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.