مصنف عبد الرزاق 18648
باب من قتل دون ماله فهو شهيد
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:
مَنْ قَاتَلَ دُونَ نَفْسِهِ حَتَّى يُقْتَلَ، فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قَاتَلَ دُونَ أَهْلِهِ، حَتَّى يُقْتَلَ، فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ فِي حُبِّ اللهِ فَهُوَ شَهِيدٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.