مصنف عبد الرزاق 18639
باب اللص
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَعْرِضُ لِلرَّجُلِ يُرِيدُ مَالَهُ أَيُقَاتِلُهُ ؟ قَالَ إِبْرَاهِيمُ: " لَوْ تَرَكَهُ لَمَقَتُّهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.