مصنف عبد الرزاق 18636
باب اللص
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ، قَالَ:
قُلْتُ لَهُ: أَرَأَيْتَ إِنْ دَخَلَ عَلَيَّ رَجُلٌ بَيْتِيَ ؟ قَالَ: " إِنَّ الَّذِي يَدْخُلُ لَكَ بَيْتَكَ لَا يَحِلُّ لَكَ مِنْهُ مَا حَرَّمَ اللهُ، وَلَكِنَّهُ يَحِلُّ لَكَ نَفْسُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.