مصنف عبد الرزاق 18634
باب اللص
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: يُعْطَى عَطَاءً اللِّصُّ مَتَى يَحِلُّ لِي قِتَالُهُ ؟ قَالَ: " إِذَا أَخَافُوا الْأَمْنَ، وَقَطَعُوا السَّبِيلَ، وَقَاتَلُوا، فَإِنْ أُخِذُوا وَقَدْ قَاتَلُوا، لَمْ يُقْتَلْ مِنْهُمْ إِلَّا مَنْ قَتَلَ، وَأُخِذَ الْمَالُ مِمَّنْ أَخَذَهُ مِنْهُمْ، وَلَمْ يُقْطَعْ "، قَالَ: وَأَقُولُ أَنَا: " هُوَ مُحَارِبٌ، فِيهِ مَا قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.