مصنف عبد الرزاق 18605
باب فداء سبي أهل الجاهلية
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:
قَالَ لِي عُمَرُ: اعْقِلْ عَنِّي ثَلَاثًا: الْإِمَارَةُ شُورَى، وَفِي فِدَاءِ الْعَرَبِ مَكَانَ كُلِّ عَبْدٍ عَبْدٌ، وَفِي ابْنِ الْأَمَةِ عَبْدَانِ "، وَكَتَمَ ابْنُ طَاوُسٍ الثَّالِثَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.