مصنف عبد الرزاق 18599
باب قود المسلم بالذمي
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ... عَنِ الْحَكَمِ الْأَشْعَثِ، عَنِ... الْعِجْلِيِّ )، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ:
مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدَةً بِغَيْرِ حِلِّهَا فَحَرَامٌ عَلَيْهِ الْجَنَّةُ أَنْ يَشُمَّ رِيحَهَا، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ مِائَةِ عَامٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.