مصنف عبد الرزاق 18545
باب من نكل عن شهادته
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هُشَيْمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ زَادَوَيْهِ، أَنَّهُ
سَمِعَ الشَّعْبِيَّ يُسْأَلُ عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا بِشَهَادَتِهِمَا، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ بَعْدَمَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، ثُمَّ رَجَعَ هُوَ وَالْآخَرُ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: " لَا يُلْتَفَتُ إِلَى رُجُوعِهِ إِذَا مَضَى الْقَضَاءُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه