مصنف عبد الرزاق 18528
باب أهل القتيل يقبلون الدية ويأبى القاتل
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَوِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ أَوْ كِلَيْهِمَا، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:
كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ الْقِصَاصُ وَلَمْ تَكُنْ فِيهِمُ الدِّيَةُ، فَقَالَ اللهُ تَعَالَى لِهَذِهِ الْأُمَّةِ: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ﴾الْآيَةَ: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ ﴾قَالَ: " فَالْعَفْوُ أَنْ يُقْبَلَ فِي الْعَمْدِ الدِّيَةُ ﴿فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ﴾يَتَّبِعُ الطَّالِبُ بِمَعْرُوفٍ وَيُؤَدِّي إِلَيْهِ الْقَاتِلُ بِإِحْسَانٍ ﴿ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ﴾مِمَّا كُتِبَ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه