مصنف عبد الرزاق 18526
باب أهل القتيل يقبلون الدية ويأبى القاتل
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ،
فِي رَجُلٍ يُقْتَلُ عَمْدًا، فَيَقُولُ أَوْلِيَاؤُهُ: نَحْنُ نُرِيدُ الدِّيَةَ، وَيَقُولُ الْقَاتِلُ: اقْتُلُونِي، قَالَ: " لَيْسَ لَهُمْ إِلَّا الدَّمُ، إِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ، وَإِنْ شَاءُوا عَفَوْا، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْقَاتِلُ أَنْ يُعْطِيَ الدِّيَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه