مصنف عبد الرزاق 18524
باب الضاري
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، كَانَ يَقُولُ:
يُرَدُّ الْبَعِيرُ أَوِ الْبَقَرُ أَوِ الْحِمَارُ أَوِ الضَّوَارِي إِلَى أَهْلِهِنَّ ثَلَاثًا، إِذَا حُظِرَ عَلَى الْحَائِطِ، ثُمَّ يُعْقَرْنَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه