مصنف عبد الرزاق 1852
باب المؤذن أملك بالأذان وهل يؤذن الإمام
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ رَجُلٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي سُفْيَانَ،
أَنَّ عُمَرَ قَالَ لِأَبِي مَحْذُورَةَ: إِذَا أَذَّنْتَ الْأُولَى فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَقِمْ فَإِنِّي سَأَخْرُجُ إِلَيْكَ قَالَ: وَكَانَ يُؤَذِّنُ عَلَى صُفَّةِ زَمْزَمَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.