دليل

مصنف عبد الرزاق 1852

باب المؤذن أملك بالأذان وهل يؤذن الإمام

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ رَجُلٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي سُفْيَانَ،

أَنَّ عُمَرَ قَالَ لِأَبِي مَحْذُورَةَ: إِذَا أَذَّنْتَ الْأُولَى فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَقِمْ فَإِنِّي سَأَخْرُجُ إِلَيْكَ قَالَ: وَكَانَ يُؤَذِّنُ عَلَى صُفَّةِ زَمْزَمَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.