مصنف عبد الرزاق 18513
باب الزرع تصيبه الماشية
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ مُجَاهِدٌ:
نَفَشَتْ فِيهِ فَأَعْطَاهُمْ دَاوُدُ رِقَابَ الْغَنَمِ بِأَكْلِهَا الْحَرْثَ، وَحَكَمَ سُلَيْمَانُ بِجِزَّةِ الْغَنَمِ، وَأَلْبَانِهَا لِأَهْلِ الْحَرْثِ، وَعَلَيْهِمْ رِعَايَتُهَا عَلَى أَهْلِ الْحَرْثِ، وَيَحْرُثُ أَهْلُ الْغَنَمِ حَتَّى يَكُونَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ أُكِلَ، ثُمَّ يَدْفَعُونَهُ إِلَى أَهْلِهِ، وَيَأْخُذُوا غَنَمَهُمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه