مصنف عبد الرزاق 18511
باب الزرع تصيبه الماشية
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ،
فِي قَوْلِهِ: ﴿وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ ﴾، قَالَ: " كَانَ حَرْثُهُمْ عِنَبًا فَنَفَشَتْ فِيهِ الْغَنَمُ لَيْلًا، فَقَضَى دَاوُدُ بِالْغَنَمِ لَهُمْ، فَمَرُّوا عَلَى سُلَيْمَانَ فَأَخْبَرُوهُ الْخَبَرَ فَقَالَ: أَوَغَيْرَ ذَلِكَ ؟ فَرَدَّهُمْ إِلَى دَاوُدَ فَقَالَ: مَا قَضَيْتَ بَيْنَ هَؤُلَاءِ ؟ فَأَخْبَرَهُ، قَالَ: لَا، وَلَكِنِ اقْضِ بَيْنَهُمْ أَنْ يَأْخُذُوا غَنَمَهُمْ، وَيَكُونَ لَهُمْ لَبَنُهَا وَصُوفُهَا، وَسَمْنُهَا وَمَنْفَعَتُهَا، وَيَقُومَ هَؤُلَاءِ عَلَى عِنَبِهِمْ، حَتَّى إِذَا عَادَ كَمَا كَانَ رُدَّ عَلَيْهِمْ غَنَمُهُمْ وَذَلِكَ " قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ ﴾
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه