مصنف عبد الرزاق 1850
باب من أذن فهو يقيم
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ نُعَيْمٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ الْحَارِثِ الصُّدَائِيِّ قَالَ:
كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ فَأَمَرَنِي، فَأَذَّنْتُ الْفَجْرَ فَجَاءَ بِلَالٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: يَا بِلَالُ، إِنَّ أَخَا صُدَاءٍ قَدْ أَذَّنَ، وَمَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.