مصنف عبد الرزاق 18483
باب الجدر المائل والطريق
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَشْعَثَ،
أَنَّ رَجُلَيْنِ حَفَرَا بَالُوعَةً بِنَاحِيَةِ أَبْوَابِهِمَا، فَمَرَّ رَجُلٌ وَمَعَهُ بَغْلٌ لَهُ، فَوَقَعَ يَدُ الْبَغْلِ فِي الْبَالُوعَةِ، فَانْكَسَرَ يَدُهُ، فَجَاءَ أَهْلُ الدَّارَيْنِ، فَأَشْهَدَ عَلَيْهِمْ، ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى شُرَيْحٍ فَأَرْسَلَ فِيهِمَا، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا شُرَيْحُ: إِنِّي رَجُلٌ مِسْكِينٌ، وَإِنَّ هَذَيْنِ عَيْنَانِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: مَا كُنْتُ أَظُنُّ الْبِئْرَ تُضَمَّنُ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: " بَلَى إِذَا حَفَرْتَهَا فِي غَيْرِ سَمَائِكَ "، قَالَ: فَقَامَا إِلَى نَاحِيَةِ الدَّارِ، فَعَدَّا لَهُ ثَمَنَ الْبَغْلِ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه